التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٨٧ بتعديل بعض مواد النظام العام لغرفة التجارة والصناعة

1987/39 39/1987 87/39 39/87 ١٩٨٧/٣٩ ٣٩/١٩٨٧ ٨٧/٣٩ ٣٩/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٩ / ٨٦ بإجراء تعديل في النظام العام لغرفة التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل المادتان (٢٩) و (٣٤) من النظام العام لغرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان ليصبح نصهما كما يلي:

المادة (٢٩)

يتألف مجلس إدارة الغرفة من واحد وعشرين عضوا تنتخب الهيئة العامة أربعة عشر منهم بالاقتراع السري، ويكون رئيسا للمجلس، لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، من حصل على أكبر عدد من الأصوات. ويعين السبعة الباقون بمرسوم ويختارون من قائمة تحوي خمسة عشر اسما يقترحها الأعضاء المنتخبون في اجتماع خاص يعقدونه لهذا الغرض خلال مدة أسبوعين من تاريخ انتخابهم ويرفعها وزير التجارة والصناعة مشفوعة برأيه إلى جلالة السلطان، ويراعى في الاختيار استكمال تمثيل جميع المناطق في مجلس الإدارة بعضو واحد على الأقل عن كل منطقة يكون المقيمين فيها.

المادة (٣٤)

ينتخب مجلس الإدارة فور اكتماله كل أربع سنوات من بين أعضائه نائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للمال وثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة يتألف منهم المكتب التنفيذي للغرفة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٠ يونيو سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٧م.
1987/39 39/1987 87/39 39/87 ١٩٨٧/٣٩ ٣٩/١٩٨٧ ٨٧/٣٩ ٣٩/٨٧