التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٨٧ بتعديل تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية ونظام نظر الدعاوي وطلبات التحكيم أمامها

1987/38 38/1987 87/38 38/87 ١٩٨٧/٣٨ ٣٨/١٩٨٧ ٨٧/٣٨ ٣٨/٨٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ بنظام نظر الدعاوي وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية وعلى نظام نظر الدعاوي وطلبات التحكيم أمام الهيئة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ المشار إليه.

مادة (٢)

مع عدم الإخلال بما تتمتع به الهيئة من استقلال في أعمالها القضائية وبما لها من الاستقلال المالي والإداري، يكون لوزير التجارة والصناعة الإشراف على سير العمل في الهيئة بما يضمن تحقيق أهدافها.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر ١٩٨٧.

صدر في: ١٤ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٠ يونيو سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٧م.

 

تعديلات في تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية وفي نظام نظر الدعاوي وطلبات التحكيم أمام الهيئة

مادة (١)

تعتبر هيئة حسم المنازعات التجارية شخصية اعتبارية لها الاستقلال المالي والإداري، وتختص بنظر الدعاوي وطلبات التحكيم في المنازعات التجارية حسب تعريفها في قوانين السلطنة وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ سالف الإشارة.

مادة (٢)

تشكل الهيئة من رئيس ونائب للرئيس وعدد من القضاة يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني، وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان يختارهم وزير التجارة والصناعة من بين من يرشحهم مجلس إدارة الغرفة.
ويكون تشكيل الدوائر بقرار من رئيس الهيئة.
وتشكل الدائرة الابتدائية برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية قاض وواحد من أعضاء الغرفة.
وتشكل الدائرة الاستئنافية من رئيس الهيئة وعضوية اثنين من القضاة واثنين من أعضاء الغرفة.
ويصح انعقاد أي دائرة بالهيئة بحضور قضاة بدلا من أعضاء الغرفة فيها، على ألا يشترك في المداولة إلا من سمع المرافعة في الدعوى، وألا يجلس في الدائرة الاستئنافية من اشترك في إصدار الحكم المستأنف.

مادة (٣)

تعقد الهيئة جلساتها بمقرها في العاصمة، ويجوز عند الاقتضاء عقد جلسات الدائرة الابتدائية في أي مكان آخر بقرار من رئيس الهيئة.

مادة (٤)

تختص الدائرة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوي التجارية، ويكون حكمها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز عشرة آلاف ريال عماني.
وتختص الدائرة الاستئنافية بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من الدائرة الابتدائية، وتكون الأحكام الاستئنافية نهائية.

مادة (٥)

يكون للهيئة أمانة سر تتكون من أمين سر وعدد كاف من العاملين، وتختص بالشؤون الإدارية والمالية فضلا عن الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ سالف الإشارة.

مادة (٦)

يتولى نائب رئيس الهيئة أعمال رئيسها حال غيابه عدا رئاسة الدائرة الاستئنافية فيكون لرئيس الهيئة وحده حق ندب من يحل محله في رئاستها.
وعلى رئيس الهيئة ندب من يحل محل نائبه في رئاسة الدائرة الابتدائية عند الاقتضاء.

مادة (٧)

على رئيس الهيئة إعداد الهيكل التنظيمي لها واللائحة الداخلية لنظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الشؤون القانونية.

مادة (٨)

تعدل المواد ٣٦ و٤٦ و٥٦ و٥٧ من نظام نظر الدعاوي وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤، كما يلي:

المادة (٣٦)

تصدر كل دائرة في الهيئة أحكامها بالأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينها بالدائرة الاستئنافية أحد القضاة. ولا تلتزم الهيئة بالتقيد بقواعد المرافعات في الحدود التي تجاوز النصوص الواردة في هذا النظام، ولها صلاحية تبسيط الإجراءات تحقيقا للعدالة وسرعة البت في المنازعات.

المادة (٤٦)

مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص تكون أحكام الهيئة النهائية الصادرة طبقا لأحكام هذا النظام قابلة للتنفيذ حال إعلانها إلى الأطراف المتخاصمين طبقا للمادة السابقة.
ولا يجوز تنفيذ الأحكام ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا.

المادة (٥٦)

يرفع الالتماس أمام الدائرة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع أمانة السر وفقا للأوضاع والإجراءات والرسوم المقررة لرفع الدعوى.
ولا يترتب على الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم متى طلب إليها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
كما يجوز لها في هذه الحالة أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه.

المادة (٥٧)

يجوز أن تكون الدائرة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس الأعضاء الذين أصدروا الحكم.
ولا يجوز الطعن بالالتماس في الحكم الذي يصدر بعدم قبول الالتماس أو رفضه.

مادة (٩)

يضاف إلى نظام الدعاوي وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية المشار إليه المواد ١٩ فقرة ثالثة ومن ٤٦ مكرر إلى ٤٦ مكرر (١٢) بالنصوص التالية:

المادة ١٩ (فقرة ثالثة)

ويكون للخصم الذي صدر عليه الأمر أن يتظلم منه أمام الدائرة المختصة، ويكون لها تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه.

مادة ٤٦ مكررا

ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فإذا لم يكن المستأنف حاضرا جلسة النطق به فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ إعلانه.
ويترتب على الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، الطعن في الأحكام التحضيرية والتمهيدية والصادرة في المسائل الفرعية.

مادة ٤٦ مكررا (١)

يحصل الطعن بالاستئناف بصحيفة موقعة من المحكوم عليه أو من وكيله المفوض، تشتمل على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة.
تقدم الصحيفة إلى أمانة سر الهيئة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم المستأنف ضدهم. وتحدد الأمانة للطاعن عند تقديم الصحيفة وبعد دفع الرسم المقرر تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الطعن. ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي خمسة عشر يوما كاملة.
وعلى أمانة السر إعلان الصحيفة إلى باقي الخصوم مشتملة على تاريخ الجلسة التي حددت لنظر الطعن.

مادة ٤٦ مكررا (٢)

تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المادة ١٨ فقرة (أ) و(ب) و(ج) من هذا النظام.
وإذا قدم المدعى عليه طلبا عارضا (أمام الدائرة الابتدائية) يكون تقدير نصاب الاستئناف على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي والعارض.
ويكون الحكم قابلا للاستئناف إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير.

مادة ٤٦ مكررا (٣)

يترتب على الطعن إعادة نظر الدعوى أمام الدائرة الاستئنافية.

مادة ٤٦ مكررا (٤)

إذا قدم الطعن بعد الميعاد تحكم الدائرة الاستئنافية بعدم قبول الطعن من تلقاء نفسها.

مادة ٤٦ مكررا (٥)

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة ٤٦ مكررا (٦)

لا يجوز قبل الفصل في موضوع الدعوى الطعن في الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو الصادرة في المسائل الفرعية، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة بالوقف جزاء فيجوز الطعن فيها استقلالا.

مادة ٤٦ مكررا (٧)

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
وتنظر الدائرة الاستئنافية الاستئناف على أساس ما قدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى الدائرة الابتدائية.

مادة ٤٦ مكررا (٨)

لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم الدائرة الاستئنافية من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي سائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام الدائرة الابتدائية، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.

مادة ٤٦ مكررا (٩)

لا يجوز الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم.

مادة ٤٦ مكررا (١٠)

يسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام الهيئة سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة ٤٦ مكررا (١١)

إذا حكمت الدائرة الابتدائية في الموضوع ورأت الدائرة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت الدائرة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص الهيئة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى فإنه يجب عليها أن تعيد القضية للدائرة الابتدائية للحكم في موضوعها.

مادة ٤٦ مكررا (١١)

لا يجوز للدائرة الاستئنافية أن تحكم إلا بتأييد الحكم أو إلغائه أو تعديله لمصلحة الطاعن.

1987/38 38/1987 87/38 38/87 ١٩٨٧/٣٨ ٣٨/١٩٨٧ ٨٧/٣٨ ٣٨/٨٧