نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن International Petroleum Corporation، والموقعة بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٨٧م بين وزير النفط والمعادن ممثلا لحكومة السلطنة وبين الشركة المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها الموقعة بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٨٧م بين حكومة سلطنة عمان وشركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن International Petroleum Corporation.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٨ يونيو سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٧م.
1987/49 49/1987 87/49 49/87 ١٩٨٧/٤٩ ٤٩/١٩٨٧ ٨٧/٤٩ ٤٩/٨٧