التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٨٧ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٨٧ مع شركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن International Petroleum Corporation

1987/49 49/1987 87/49 49/87 ١٩٨٧/٤٩ ٤٩/١٩٨٧ ٨٧/٤٩ ٤٩/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن International Petroleum Corporation، والموقعة بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٨٧م بين وزير النفط والمعادن ممثلا لحكومة السلطنة وبين الشركة المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها الموقعة بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٨٧م بين حكومة سلطنة عمان وشركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن International Petroleum Corporation.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٨ يونيو سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٧م.
1987/49 49/1987 87/49 49/87 ١٩٨٧/٤٩ ٤٩/١٩٨٧ ٨٧/٤٩ ٤٩/٨٧