نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ الخاص بالشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٨٤ بإنشاء شركة النقل الوطنية العمانية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٥ بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة النقل الوطنية العمانية،
وعلى النظام الأساسي لشركة النقل الوطنية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٥ المشار إليه النص التالي:
يشكل مجلس إدارة شركة النقل الوطنية العمانية برئاسة وكيل وزارة المواصلات، وعضوية ممثلين لا تقل درجتهم عن درجة مدير عام عن كل من:
– وزارة المالية والاقتصاد
– وزارة المواصلات
– وزارة شؤون البلديات الإقليمية
– شرطة عمان السلطانية
– بلدية العاصمة
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر في: ٥ صفر سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٧م.
1987/65 65/1987 87/65 65/87 ١٩٨٧/٦٥ ٦٥/١٩٨٧ ٨٧/٦٥ ٦٥/٨٧