التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٨٧ بإنشاء ولاية وادي المعاول

1987/64 64/1987 87/64 64/87 ١٩٨٧/٦٤ ٦٤/١٩٨٧ ٨٧/٦٤ ٦٤/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ ولاية في وادي المعاول باسم ولاية وادي المعاول.

مادة (٢)

على وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتحديد نطاق كل من ولاية نخل وولاية وادي المعاول.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ صفر سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٧م.
1987/64 64/1987 87/64 64/87 ١٩٨٧/٦٤ ٦٤/١٩٨٧ ٨٧/٦٤ ٦٤/٨٧