نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية حول تأسيس اللجنة المشتركة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في توقيع الاتفاق المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية حول تأسيس اللجنة المشتركة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٩ ديسمبر سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٧م.
1987/80 80/1987 87/80 80/87 ١٩٨٧/٨٠ ٨٠/١٩٨٧ ٨٧/٨٠ ٨٠/٨٧