التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ بتأسيس شركة الأسماك العمانية

1987/79 79/1987 87/79 79/87 ١٩٨٧/٧٩ ٧٩/١٩٨٧ ٨٧/٧٩ ٧٩/٨٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١ بإصدار قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية،
وإيمانا منا بمشاركة المواطنين في تطوير قطاع الأسماك والثروات المائية الحية مع الحفاظ على مصالح الصيادين الحرفيين العمانيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تؤسس بمقتضى أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عمانية باسم “شركة الأسماك العمانية” تدمج فيها شركة الأسماك الوطنية العمانية، ويتم الدمج وفقا للقواعد والأسس التي يقرها مجلس الوزراء.

مادة (٢)

تتمثل أغراض الشركة وغاياتها في استغلال واستثمار الثروة السمكية والأحياء المائية في المياه العمانية ولها في سبيل ذلك القيام بأعمال الصيد والشراء والتجهيز والتصنيع والتجميد والتغليف والتسويق، وكذلك إنشاء ومباشرة أوجه الصناعات الأخرى المرتبطة بالأنشطة السمكية وذلك مع مراعاة عدم الإضرار بمصالح الصيادين الحرفيين العمانيين.

مادة (٣)

مدة الشركة ثلاثون عاما تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (٤)

تمنح الشركة حق امتياز استغلال الثروة السمكية والأحياء المائية في المياه العمانية وفق أحكام المادة (٢) من هذا المرسوم لمدة (٣٠) ثلاثين عاما، ويخول وزير الزراعة والأسماك وضع شروط الامتياز وتحديد مناطق الاستغلال والاستثمار وتعديلها من وقت لآخر بما يتفق وقانون الصيد البحري المشار إليه ولوائحه التنفيذية كما يخول إبرام اتفاقية الامتياز مع الشركة نيابة عن حكومة سلطنة عمان بعد إقرارها من مجلس الوزراء.

مادة (٥)

يحدد رأس مال الشركة بمبلغ عشرة ملايين ريال عماني مقسم إلى مليون سهم قيمة السهم الواحد عشرة ريالات عمانية تدفع بالكامل ويتم توزيع رأس المال على النحو التالي:

أ) يكتتب المؤسسون في خمسمائة ألف سهم قيمتها الإسمية خمسة ملايين ريال عماني وذلك كما يلي:

– حكومة سلطنة عمان ٤٠٠٠٠٠ (أربعمائة ألف) سهم.

– المؤسسون المحددة أسماؤهم في عقد التأسيس ١٠٠٠٠٠ (مائة ألف) سهم.

ب) يخصص لمساهمي شركة الأسماك الوطنية العمانية (٩٦٠٠٠) ستة وتسعون ألف سهم.

ج) تطرح (٤٠٤٠٠٠) أربعمائة وأربعة آلاف سهم للاكتتاب العام من قبل المواطنين العمانيين والشركات العمانية المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين بحد أقصى خمسمائة سهم لكل مكتتب وتخصص الأسهم فيما بين المكتتبين وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤م.

مادة (٦)

لا يجوز للمؤسسين ومساهمي شركة الأسماك الوطنية العمانية الاكتتاب سواء بأسمائهم أو أسماء مؤسساتهم أو شركاتهم في أي من الأسهم التي تعرض للاكتتاب العام بموجب المادة السابقة، كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمتلك أكثر من ثلاثة آلاف سهم من أسهم شركة الأسماك العمانية.

مادة (٧)

تلتزم حكومة سلطنة عمان بالاكتتاب في الأسهم التي لم يكتتب بها من قبل المواطنين العمانيين أو الشركات العمانية ويجوز للحكومة مستقبلا أن تتنازل وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، عن جزء من حصتها في رأس مال الشركة للمواطنين العمانيين والشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين على أن تعطى الأولوية دائما لمساهمين جدد.

مادة (٨)

تتخذ الشركة من مدينة مسقط مقرا رئيسيا ومحلا قانونيا لها ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في داخل السلطنة وخارج السلطنة حسبما تتطلبه مصلحة العمل.

مادة (٩)

يشكل مجلس إدارة الشركة من (١٠) أعضاء على النحو التالي:

أ- أربعة أعضاء من بينهم الرئيس يمثلون الحكومة ويصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني خاص.

ب- ستة أعضاء يمثلون المؤسسين والمساهمين ويتم اختيارهم وفق أحكام النظام الأساسي للشركة.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي يكون منه الرئيس.

مادة (١٠)

تمنح الحكومة “شركة الأسماك العمانية” حق الانتفاع دون مقابل، ووفقا للشروط التي تحددها اتفاقية الامتياز، بالوحدات التي أنشأتها وزارة الزراعة والأسماك والموضحة أدناه على أن تبقى ملكيتها للحكومة.

– مجمعات التبريد السمكية في كل من: الدقم، الأشخرة، رخيوت، الشويمية، كوريا موريا، سدح، صحار.

– مخازن ومراكز التبريد في كل من: غلا، نزوى، إزكي، إبرا، الرستاق، سمائل، أدم، المضيبي، وادي الطائيين، هيما، نخل، القابل، بهلا، الحمراء، منح، ضنك، عبري.

– مخازن التبريد الخفيف في كل من: حاسك، شريثات، صوقرة.

وتلتزم الشركة بصيانة هذه الوحدات وتقديم الخدمات المجانية المتعلقة بصيانة المعدات الميكانيكية لصغار الصيادين العمانيين ما عدا قطع الغيار وذلك من خلال الورش الملحقة بهذه المجمعات والمخازن.

مادة (١١)

تمنح حكومة سلطنة عمان شركة الأسماك العمانية قرضا بدون فوائد قدره خمسة ملايين ريال عماني تسدد قيمته على مدار خمسة عشر عاما مع فترة سماح قدرها خمس سنوات من تاريخ صرف كامل قيمة القرض.

مادة (١٢)

يعد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا المرسوم ويفوض وزير الزراعة والأسماك في توقيعهما نيابة عن حكومة سلطنة عمان بوصفه ممثلا لحصتها في الشركة.

مادة (١٣)

يشكل مجلس الوزراء لجنة لاتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال النواحي الفنية والإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس الشركة.

مادة (١٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ ربيع الثاني سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٨ ديسمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٧م.

1987/79 79/1987 87/79 79/87 ١٩٨٧/٧٩ ٧٩/١٩٨٧ ٨٧/٧٩ ٧٩/٨٧