التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٨٨ بتعديل حكم من أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٨٣ بإنشاء هيئة منطقة الرسيل الصناعية

1988/22 22/1988 88/22 22/88 ١٩٨٨/٢٢ ٢٢/١٩٨٨ ٨٨/٢٢ ٢٢/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٨٣ بإنشاء هيئة منطقة الرسيل الصناعية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٤ بنقل مسؤولية الإشراف على بلدية العاصمة لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لهيئة منطقة الرسيل الصناعية، المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٨٣ المشار اليه ليصبح على النحو التالي:

“يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه وعضو يمثل بلدية العاصمة ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الوزير، كما يعاون المجلس في إدارة الهيئة مدير تنفيذي يرشحه المجلس ويصدر بتعيينه قرار من الوزير ويضع المجلس نظام العمل به”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ رجب سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٧ فبراير سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٨م.
1988/22 22/1988 88/22 22/88 ١٩٨٨/٢٢ ٢٢/١٩٨٨ ٨٨/٢٢ ٢٢/٨٨