التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٨٨ بالتصديق على اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل الناشئ عن النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

1988/23 23/1988 88/23 23/88 ١٩٨٨/٢٣ ٢٣/١٩٨٨ ٨٨/٢٣ ٢٣/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٨٦ بالتفويض في توقيع اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل الناشئ عن النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية،
وعلى الاتفاقية المشار اليها الموقعة في عمان بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٩٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل الناشئ عن النقل الجوي المشار اليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ رجب سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٧ فبراير سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٨م.
1988/23 23/1988 88/23 23/88 ١٩٨٨/٢٣ ٢٣/١٩٨٨ ٨٨/٢٣ ٢٣/٨٨