التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٨٦ بالتفويض في توقيع اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

1986/19 19/1986 86/19 19/86 ١٩٨٦/١٩ ١٩/١٩٨٦ ٨٦/١٩ ١٩/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بإصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات،
وعلى اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل الناشئ عن النقل الجوي الموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة الأردنية الهاشمية بالتوقيع على اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل الناشئ من النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: أول فبراير سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٩) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٦م.
1986/19 19/1986 86/19 19/86 ١٩٨٦/١٩ ١٩/١٩٨٦ ٨٦/١٩ ١٩/٨٦