نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٧٧ بإصدار قانون المساكن الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرفقة على المواد (٣، ٦، ٧، ١١) من قانون المساكن الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٧٧ المشار إليه.
مادة (٢)
على وزير الإسكان وكافة الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ شعبان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٣٠ مارس سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٠) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٨٨م.
التعديلات
مادة (٣)
في هذا القانون وما لم يتقض سياق النص معنى آخر تكون للكلمات المعاني الموضحة أمام كل منها على النحو التالي:
الحكومة: حكومة سلطنة عمان.
الوزارة: وزارة الإسكان.
المسكن: الوحدة الإسكانية التي يتم بناؤها بمعرفة الوزارة أو التي تؤول مسؤوليتها إليها.
المنتفع: المواطن العماني الذي يحصل على مسكن بموجب أحكام هذا القانون.
اللجنة: اللجنة المختصة بتقرير مراتب الأولوية في استحقاق الوحدات الإسكانية وإجراء القرعة بين المنتفعين.
الثمن: التكلفة الإجمالية الشاملة للمسكن كما تحددها الوزارة بصفة نهائية شاملة أقساط التأمين وكافة عناصر التكلفة الأخرى.
مادة (٦)
يجب أن تتوفر في الطالب الشروط الآتية:
أ- أن يكون عماني الجنسية أصلا أو انقضى على تجنسه بها ثلاث سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب.
ب- ألا يقل عمره عن ٢١ سنة ميلادية وألا يزيد على ٥٠ سنة ميلادية إلا إذا ثبت أنه العائل الوحيد لأسرته.
ج- ألا يكون متمتعا بنظام آخر في السلطنة يخوله أو ييسر له بناء أو شراء أو الحصول على مسكن، وألا يكون قد حصل على مسكن طبقا لأي نظام آخر في الدولة.
د- ألا يكون مالكا لمسكن آخر بمفرده.
هـ- أن يكون من أبناء الولاية أو المحافظة التي يقع المسكن فيها.
و- ألا يتجاوز دخله ثلاثة آلاف ريال عماني في السنة.
مادة (٧)
يجوز للوزير أن يستثني بعض الشروط المذكورة في المادة السابقة عدا شرط الجنسية:
أ- من نزعت ملكية مسكنه الوحيد للمنفعة العامة إذا قدم عن ذلك شهادة من الجهة الحكومية التي قامت بنزع الملكية.
ب- إذا كانت ظروف مقدم الطلب وأحواله الاجتماعية والاقتصادية والسكنية تبرر ذلك.
مادة (١١)
على المنتفع أن يسدد للحكومة ثمن المسكن الذي حصل عليه بموجب هذا القانون وذلك على أقساط شهرية ويصدر قرار من الوزير بتحديد ثمن المسكن وعدد الأقساط وقيمة القسط الشهري، ويبدأ السداد اعتبارا من آخر الشهر التالي لاستلام المسكن.
وفي جميع الأحوال يوقع المنتفع على العقد الذي تعده الوزارة ويتضمن جميع التفاصيل والشروط والقيود الخاصة بالانتفاع.
1988/27 27/1988 88/27 27/88 ١٩٨٨/٢٧ ٢٧/١٩٨٨ ٨٨/٢٧ ٢٧/٨٨