التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٨٨ بإجراء تعيينات في السلك الدبلوماسي

1988/26 26/1988 88/26 26/88 ١٩٨٨/٢٦ ٢٦/١٩٨٨ ٨٨/٢٦ ٢٦/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير علي بن عبدالله المسافر – سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية إندونيسيا.

مادة (٢)

يعين السفير سالم بن محمد بن سالم الوهيبي – سفيرنا لدى جمهورية الهند – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية المالديف ومملكة النيبال وجمهورية سنغافورة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

مادة (٣)

يعين السفير مشتاق بن عبدالله بن جعفر – سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى مملكة تايلند.

مادة (٤)

يعين السفير عوض بن بدر بن مرعي الشنفري – سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من كندا وجمهورية تشيلي وجمهورية البرازيل والولايات المتحدة المكسيكية.

مادة (٥)

يعين السفير منير بن عبدالنبي بن يوسف مكي – سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من مملكة أسبانيا ومملكة بلجيكا.

مادة (٦)

يعين السفير سعود بن سليمان بن حمير النبهاني – سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى الاتحاد الفدرالي السويسري.

مادة (٧)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ شعبان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٣٠ مارس سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٠) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٨٨م.
1988/26 26/1988 88/26 26/88 ١٩٨٨/٢٦ ٢٦/١٩٨٨ ٨٨/٢٦ ٢٦/٨٨