نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٧ بشأن اللجنة العليا للمؤتمرات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين وزير الدولة لشؤون الدفاع عضوا في اللجنة العليا للمؤتمرات.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ شعبان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٦ أبريل سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٨م.
1988/35 35/1988 88/35 35/88 ١٩٨٨/٣٥ ٣٥/١٩٨٨ ٨٨/٣٥ ٣٥/٨٨