التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٨٨ بتعيين مستشار مالي لوزير الدولة لشؤون الدفاع

1988/36 36/1988 88/36 36/88 ١٩٨٨/٣٦ ٣٦/١٩٨٨ ٨٨/٣٦ ٣٦/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، يمنح حمود بن ابراهيم بن صومار الزدجالي درجة وكيل وزارة ويعين مستشارا ماليا لوزير الدولة لشؤون الدفاع.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ شعبان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٧ أبريل سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٨م.
1988/36 36/1988 88/36 36/88 ١٩٨٨/٣٦ ٣٦/١٩٨٨ ٨٨/٣٦ ٣٦/٨٨