نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٠ بانضمام السلطنة للمنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية (أنمارسات)،
وعلى تعديلات ميثاق المنظمة المشار إليها واتفاقية التشغيل الخاصة بها التي أقرتها الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الرابعة المنعقدة في لندن بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٩٨٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على التعديلات المشار إليها لميثاق المنظمة الدولية للأقمار الصناعية واتفاقية التشغيل الخاصة بها.
مادة (٢)
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ ذو القعدة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٣ يونيو سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٦) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٨م.
1988/57 57/1988 88/57 57/88 ١٩٨٨/٥٧ ٥٧/١٩٨٨ ٨٨/٥٧ ٥٧/٨٨