التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٨٨ بإجراء تعديل في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين

1988/71 71/1988 88/71 71/88 ١٩٨٨/٧١ ٧١/١٩٨٨ ٨٨/٧١ ٧١/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل المادة (٩) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين ليصبح نصها كما يلي:

المادة (٩)

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

– رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا
– وزير الخدمة المدنية نائبا للرئيس
– وزير الصحة عضوا
– وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
– وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد عضوا
– مدير عام الصندوق مقررا

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ صفر سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٢) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٨م.
1988/71 71/1988 88/71 71/88 ١٩٨٨/٧١ ٧١/١٩٨٨ ٨٨/٧١ ٧١/٨٨