التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٨٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار

1988/72 72/1988 88/72 72/88 ١٩٨٨/٧٢ ٧٢/١٩٨٨ ٨٨/٧٢ ٧٢/٨٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار طبقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ صفر سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٢) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٨م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٨م.

1988/72 72/1988 88/72 72/88 ١٩٨٨/٧٢ ٧٢/١٩٨٨ ٨٨/٧٢ ٧٢/٨٨