نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من:
١- حسنة بنت ناصر بن عيسى الاسماعيلي
٢- حنيفه بنت حسن بن سليمان البلوشي
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٤ / ١٢ / ١٩٨٦م.
صدر في: ١٧ صفر سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٢) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٨م.
1988/77 77/1988 88/77 77/88 ١٩٨٨/٧٧ ٧٧/١٩٨٨ ٨٨/٧٧ ٧٧/٨٨