التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٨٨ بمنح الجنسية العمانية

1988/77 77/1988 88/77 77/88 ١٩٨٨/٧٧ ٧٧/١٩٨٨ ٨٨/٧٧ ٧٧/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من:
١- حسنة بنت ناصر بن عيسى الاسماعيلي
٢- حنيفه بنت حسن بن سليمان البلوشي

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٤ / ١٢ / ١٩٨٦م.

صدر في: ١٧ صفر سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٢) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٨م.
1988/77 77/1988 88/77 77/88 ١٩٨٨/٧٧ ٧٧/١٩٨٨ ٨٨/٧٧ ٧٧/٨٨