التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٨٨ بزيادة المعاشات الشهرية المقررة بقانون الضمان الاجتماعي

1988/83 83/1988 88/83 83/88 ١٩٨٨/٨٣ ٨٣/١٩٨٨ ٨٨/٨٣ ٨٣/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

زيادة المعاشات الشهرية المقررة للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه، على النحو المبين في الجدول المرافق.

مادة (٢)

يحل الجدول المشار إليه محل الجدول الملحق بقانون الضمان الاجتماعي.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر ١٩٨٨م.

صدر في: ٢ ربيع الثاني سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٨م.

فئات المعاشات الشهرية

ترتيب أفراد الأسرة قيمة المعاش بالريال معاش الأسرة قيمة المعاش بالريال
رب الأسرة أو العائل أو الفرد الأول ٢٥ فرد واحد ٢٥
الفرد الثاني ٧ أسرة من فردين ٣٢
الفرد الثالث ٦ أسرة من (٣) أفراد ٣٨
الفرد الرابع ٥ أسرة من (٤) أفراد ٤٣
الفرد الخامس ٤ أسرة من (٥) أفراد ٤٧
الفرد السادس ٣ أسرة من (٦) أفراد ٥٠
الفرد السابع ٣ أسرة من (٧) أفراد ٥٣
الفرد الثامن ٣ أسرة من (٨) أفراد ٥٦
الفرد التاسع ٢ أسرة من (٩) أفراد ٥٨
الفرد العاشر ٢ أسرة من (١٠) أفراد ٦٠

1988/83 83/1988 88/83 83/88 ١٩٨٨/٨٣ ٨٣/١٩٨٨ ٨٨/٨٣ ٨٣/٨٨