التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٨٨ باعتبار المخزون المائي ثروة وطنية

1988/82 82/1988 88/82 82/88 ١٩٨٨/٨٢ ٨٢/١٩٨٨ ٨٨/٨٢ ٨٢/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
ورغبة منا في المحافظة على الموارد المائية للسلطنة باعتبارها ثروة وطنية للأجيال القادمة من أبناء وطننا العزيز،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر المخزون المائي للسلطنة ثروة وطنية عامة، تقوم الدولة بتوجيه استغلاله بما يخدم الخطط الزراعية والإنمائية، ويعد مخزونا مائيا في هذا المعنى، الخزانات الجوفية القائمة عند العمل بهذا المرسوم أو التي تظهر بعد ذلك، وأيا كان المالك للأرض التي تقع على سطحها أو التي تروى منها.

مادة (٢)

يخضع استخدام المخزون المائي للسلطنة للضوابط التي تتقرر للاستفادة منه بالقدر الذي لا يؤثر على الكميات المتوفرة، وتحدد هذه الضوابط الخزانات الجوفية والمناطق التي تستفيد منها وطرق مرورها إليها وقواعد توزيعها واستخدامها.

مادة (٣)

على وزارة البيئة وموارد المياه ووزارة الزراعة والأسماك وضع اللوائح المنفذة لأحكام هذا المرسوم بالتنسيق مع مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية.

مادة (٤)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ ربيع الثاني سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٨م.
1988/82 82/1988 88/82 82/88 ١٩٨٨/٨٢ ٨٢/١٩٨٨ ٨٨/٨٢ ٨٢/٨٨