نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة البلديات الاقليمية وفقا للملحق المرافق.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٥ يناير سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٩.
ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٩م.
1989/7 7/1989 89/7 7/89 ١٩٨٩/٧ ٧/١٩٨٩ ٨٩/٧ ٧/٨٩