نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سالم بن محمد الغيلاني مستشارا للتراث الشعبي بوزارة التراث القومي والثقافة اعتبارا من ١٨ يونيو ١٩٨٨م، ويمنح الدرجة الخاصة استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٨ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٧ يناير سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٩م.
1989/8 8/1989 89/8 8/89 ١٩٨٩/٨ ٨/١٩٨٩ ٨٩/٨ ٨/٨٩