صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢ | عدل لغاية: قرار وزارة الصحة رقم ٥ / ٢٠٢٣ |
مادة (١)
يعتبر مرضا معديا كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون، ولوزير الصحة – بقرار منه – أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة أو بالحذف أو بالنقل من قسم إلى آخر من أقسام الجدول.
مادة (٢)
إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية أو كان من حاملي جراثيم تلك الأمراض وجب الإبلاغ عنه إلى أقرب مؤسسة صحية وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الصحة وخلال المواعيد التالية:
٢٤ ساعة: بالنسبة لأمراض القسم الأول من الجدول.
أسبوع: بالنسبة لأمراض القسم الثاني من الجدول.
٢٠ يوما: بالنسبة لأمراض القسم الثالث من الجدول.
مادة (٣)
المسؤولون عن التبليغ المشار إليه في المادة السابقة هم على الترتيب التالي:
أ- الطبيب الذي قام بالكشف على المريض.
ب- مسؤول المؤسسة الصحية التي ظهرت بها الإصابة بالمرض.
ج- مسؤول المختبر الذي تم فيه فحص العينة التي تشير إلى وجود المرض.
د- رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته.
هـ – رب العمل أو المدير المسؤول إذا ظهرت الإصابة في إحدى المؤسسات الصناعية أو التجارية أو المحال العامة.
و- قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض بها.
ز- ممثل الجهة الإدارية (الوالي أو الشيخ أو الشرطة).
مادة (٤)
يجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض أو المشتبه بمرضه ذكر اسمه الثلاثي، واسم قبيلته أو لقبه، ومحل إقامته، وعمله وذلك على وجه يمكن الجهات الصحية من الوصول إليه.
مادة (٥)
يجب التبليغ عن الأمراض المعدية التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون، ويكون المسؤولون عن التبليغ عن هذه الأمراض على الترتيب الآتي:
١- الأطباء البيطريون أو معاونوهم الذين قاموا بالكشف على الحيوان المريض.
٢- المدير الفني المسؤول بالمزرعة أو الحظيرة أو المكان الذي حدثت فيه الإصابة بالمرض.
٣- صاحب المزرعة أو الحظيرة أو المكان الذي حدثت فيه الإصابة بالمرض.
٤- مالك الحيوان المصاب بالمرض.
ويكون التبليغ في هذه الحالة للجهة المختصة بالشؤون البيطرية، وتتولى هذه الجهة إبلاغ المركز الصحي المختص خلال المدة التي يحددها وزير الصحة، ويتخذ المركز الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة في هذه الحالة.
المادة (٥) مكررا[١]
يحق للشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون أن يتلقى الرعاية الصحية والعلاج في دور العلاج الحكومية وفق القواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
المادة (٥) مكررا (١)
تكون جميع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المقررة قانونا، أو بموافقة خطية منه.
المادة (٥) مكررا (٢)
يجب على طبيب الصحة المختص تقديم المشورة اللازمة للشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون، وتوعيته بطبيعة مرضه، وطرق انتقاله، وتعريفه بالوسائل والإرشادات التي يجب عليه اتباعها للحد من انتقال العدوى للغير.
المادة (٥) مكررا (٣)
يجب على الشخص المصاب، أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لإجراء الفحص الطبي، وتلقي العلاج، والمشورة، والتوعية بمخاطر المرض، وطرق انتقاله.
المادة (٥) مكررا (٤)
يجب على الشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون أن يزود المؤسسة الصحية التي تتولى علاجه بجميع المعلومات، والبيانات الخاصة بالأشخاص المخالطين له خلال الفترة السابقة على مرضه، والتي تحددها وزارة الصحة.
المادة (٥) مكررا (٥)
يجب على الشخص القادم إلى السلطنة، ويعلم أنه مصاب، أو يشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون أن يبلغ سلطات المنافذ الحدودية بذلك فور وصوله إليها، وعليه تزويد هذه السلطات بكل الوثائق والمستندات التي تتعلق بحالته الصحية، إن وجدت.
المادة (٥) مكررا (٦)
يجوز لوزارة الصحة إخضاع القادم إلى السلطنة من المناطق التي تنتشر فيها أحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون للفحص الطبي للتأكد من خلوه من المرض، ولوزارة الصحة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة بما في ذلك عزله، وحجز أمتعته، ومتعلقاته الشخصية في الأماكن التي تحددها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (٥) مكررا (٧)
يلتزم الشخص المصاب أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون بالتعليمات، والإرشادات الصادرة له من المؤسسة الصحية التي تتولى علاجه، ويحظر على الشخص المصاب بأحد هذه الأمراض – فور علمه بإصابته – القيام بأي سلوك يؤدي إلى نقل العدوى إلى الغير.
المادة (٥) مكررا (٨)
يحظر على أي شخص تعطيل أو الامتناع عن تنفيذ الإجراءات والتدابير المقررة لمنع انتشار العدوى، أو نقلها للغير.
مادة (٦)
يعزل في المستشفى أو المكان الذي تحدده وزارة الصحة كل شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون. ويكون العزل بقرار من طبيب الصحة المختص.
مادة (٧)
يجوز لوزارة الصحة أن تعزل الأشخاص المخالطين للمرضى بالأمراض المعدية المبينة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون. ويتم العزل في الأماكن التي تحددها الوزارة لهذا الغرض بناء على ما يقرره طبيب الصحة المختص والمدة التي يراها لازمة.
مادة (٨)
تقوم وزارة الصحة بوضع المخالطين للمرضى بالأمراض المعدية تحت الملاحظة الصحية. وعلى هؤلاء المخالطين أن يتقدموا للمراكز الصحية المختصة للفحص الطبي في المواعيد التي تحددها الوزارة لهم. ويجوز عزل المخالطين للمرضى بالأمراض المعدية إذا كانت طبيعة مرض المصابين أو عملهم تعرض غيرهم للعدوى.
مادة (٩)
في الأحوال التي يرى فيها طبيب الصحة المختصة إمكان علاج مريض بأحد الأمراض المعدية المبينة في القسمين الثاني والثالث من الجدول الملحق بهذا القانون في محل إقامته يقوم موظفو الصحة المختصون باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية مخالطيه من الإصابة بالمرض ووضعهم تحت الملاحظة الصحية للمدة اللازمة.
مادة (١٠)
للسلطات الصحية المختصة إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال بانتشار العدوى كتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع أو أي عمل آخر. ومن تقرر إبعاده على الوجه المتقدم لا يجوز له العودة إلى عمل من تلك الأعمال إلا بإذن منها. ويعد مسؤولا أيضا صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده على الوجه المتقدم بمواصلة العمل لديه في أي من الأعمال المذكورة.
مادة (١١)
لا يجوز نقل الأشخاص المصابين بأحد الأمراض المعدية المبينة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون والذين تقرر عزلهم بغير إذن من وزارة الصحة. ويجب أن يتم النقل بالوسيلة التي تعدها هذه الوزارة. ويمنع نقل أو إخفاء الملابس أو الفرش أو الأدوات أو الأثاث أو غيرها مما يمكن نقل العدوى بواسطته. ويجوز لوزارة الصحة أن تأمر بإتلاف مثل هذه الملابس أو الفرش أو الأدوات أو الأثاث أو تعقيمها أو تطهيرها.
مادة (١٢)
لوزارة الصحة الحق في أخذ العينات اللازمة من المرضى بأحد الأمراض المعدية المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون أو مخالطيهم لتحليلها في المختبر حتى يتم التحقق من خلوهم من الجراثيم المرضية.
مادة (١٣)
يخول أطباء وزارة الصحة ومندوبوها إجراء التطعيم باللقاح الواقي للأشخاص القاطنين مع الشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون وللأشخاص الذين يكونون قد خالطوه أو تعرضوا للعدوى بأية وسيلة.
مادة (١٤)
لوزير الصحة أن يصدر قرارا بالتطعيم الإجباري لوقاية المواليد أو فئة معينة من السكان أو جميع السكان من أي مرض معد وفقا لمقتضيات الصحة العامة ويحدد القرار المواعيد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.
مادة (١٥)
مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المرعية، يحق لمندوبي وزارة الصحة المخولين من قبلها دخول المساكن إذا دعت الضرورة للبحث عن المرضى بالأمراض المعدية، أو إجراء التطهير أو التطعيم اللازم أو الكشف على المخالطين أو لغرض مكافحة الحشرات والقوارض، وعليهم إبراز ما يثبت شخصيتهم قبل الدخول إلى المساكن. ويكون لهم في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بالجهات المختصة.
مادة (١٦)
لوزير الصحة أن يقرر قصر علاج بعض حالات الأمراض المعدية المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون على دور العلاج الحكومية وعدم علاجها في العيادات أو المستشفيات الخاصة.
مادة (١٧)
يراعى عند دفن أو نقل أو تسفير جثث الموتى بأحد الأمراض المعدية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار وزير الصحة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تقررها وزارة الصحة.
مادة (١٨)
عند ظهور أي مرض وبائي يهدد الصحة العامة يكون لوزير الصحة أو من يفوضه سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة.
مادة (١٩)[٢]
يعاقب كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض معد طبقا لأحكام المواد (٢، ٣، ٥) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام المواد (٥) مكررا (٣)، و(٥) مكررا (٤)، و(٥) مكررا (٥)، و(٥) مكررا (٧)، و(٥) مكررا (٨) من هذا القانون.
وإذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم عليه بإبعاده عن البلاد.
مادة (٢٠)[٣]
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذا القانون يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية المنفذة له بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر واحد، ولا تزيد على (١) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم عليه بإبعاده عن البلاد.
جدول الأمراض المعدية[٤]
القسم الأول (الأمراض والمتلازمات) |
|
١ |
الكوليرا |
٢ |
الطاعون |
٣ |
الحمى الصفراء |
٤ |
الإنفلونزا الوبائية (Influenza Noval) |
٥ |
الحمى المخية الشوكية |
٦ |
التهاب السحايا بالمستديمية النزلية من نوع (ب) |
٧ |
المكورات الرئوية |
٨ |
السعار |
٩ |
الملاريا |
١٠ |
السل (جميع الأنواع) |
١١ |
كوفيد – ١٩ |
١٢ |
جدري القردة |
١٣ |
الشلل الرخوي الحاد |
١٤ |
الحمى والطفح |
١٥ |
الحصبة الألمانية الخلقية |
١٦ |
الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم (سارس) |
١٧ |
الحميات النزفية |
١٨ |
التسممات الغذائية ذات المسبب المعدي |
١٩ |
متلازمة الشرق الأوسط التنفسية |
٢٠ |
الحالات التي تهدد الصحة العامة وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية |
القسم الثاني (الأمراض والمتلازمات) |
|
١ |
الحمى التيفية |
٢ |
البورسيلا (الحمى المالطية) |
٣ |
السعال الديكي |
٤ |
التيتانوس |
٥ |
الالتهاب الكبدي (أ) |
٦ |
الالتهاب الكبدي (ب) |
٧ |
الالتهاب الكبدي (ج) |
٨ |
الالتهاب الكبدي (د) بين حالات الالتهاب الكبدي البائي |
٩ |
الالتهاب الكبدي (هـ) |
١٠ |
الليشمانيا الحشوية والجلدية |
١١ |
البلهارسيا |
١٢ |
التراخوما النوع النشط |
١٣ |
متلازمة التهاب الدماغ الحاد |
١٤ |
متلازمة التهاب السحايا الأخرى |
١٥ |
متلازمة نقص المناعة المكتسب |
١٦ |
الجذام |
القسم الثالث |
|
١ |
الإنفلونزا والأمراض شبيهة الإنفلونزا |
٢ |
النكاف |
٣ |
الجديري / جدري الماء |
٤ |
الخناق |
٥ |
الالتهابات الرئوية الحادة لمن دون سن (٥) الخامسة من العمر |
٦ |
الإسهالات الحادة لمن دون سن (٥) الخامسة من العمر |
٧ |
الأمراض المعدية الناشئة |
[١] أضيفت المواد أرقام (٥) مكررا، و(٥) مكررا (١)، و(٥) مكررا (٢)، و(٥) مكررا (٣)، و(٥) مكررا (٤)، و(٥) مكررا (٥)، و(٥) مكررا (٦)، و(٥) مكررا (٧)، و(٥) مكررا (٨) بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٠.
[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٠.
[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٠.
[٤] عدل بموجب قرار وزارة الصحة رقم ١٢٧ / ٢٠١٣ وقرار وزارة الصحة رقم ٥ / ٢٠٢٣.
1992/73 73/1992 92/73 73/92 ١٩٩٢/٧٣ ٧٣/١٩٩٢ ٩٢/٧٣ ٧٣/٩٢