نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ بتأسيس شركة الأسماك العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعدل المادتان ٥ ، ٦ من المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ بتأسيس شركة الأسماك العمانية المشار إليه ليصبح نصهما كالآتي:
مادة (٥)
يحدد رأس مال الشركة بمبلغ (١٢٥٠٠٠٠٠) اثنى عشر مليونا وخمسمائة ألف ريال عماني مقسم إلى (٢٥٠٠٠٠٠) مليونين وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم خمسة ريالات عمانية تدفع بالكامل ويتم توزيع رأس المال على النحو التالي:
أ- يكتتب المؤسسون في (٨٠٠٠٠٠) ثمانمائة ألف سهم وذلك كما يلي:
– حكومة سلطنة عمان (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف سهم.
– المؤسسون المحددة اسماؤهم في عقد التأسيس (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف سهم.
ب- يخصص لمساهمي شركة الأسماك الوطنية العمانية (١٩٢٠٠٠) مائة واثنان وتسعون ألف سهم.
ج- يخصص (١٥٠٨٠٠٠) مليون وخمسمائة وثمانية آلاف سهم للاكتتاب العام من قبل المواطنين العمانيين والشركات العمانية المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين بحد أقصى (١٠٠٠) ألف سهم لكل مكتتب وتخصص الأسهم فيما بين المكتتبين وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تخفيض قيمة السهم وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
مادة (٦)
لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب سواء بأسمائهم أو أسماء مؤسساتهم أو شركاتهم في أي من الأسهم التي تعرض للاكتتاب العام بموجب المادة السابقة، ولا يجوز لمساهمي شركة الأسماك الوطنية العمانية الاكتتاب سواء بأسمائهم أو أسماء مؤسساتهم أو شركاتهم في تلك الأسهم إلا بالقدر الذي يوصل ما يملكونه من أسهم إلى الحد الأقصى المشار إليه في المادة السابقة، كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمتلك أكثر من (٦٠٠٠) ستة آلاف سهم من أسهم شركة الأسماك العمانية، باستثناء حكومة السلطنة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مارس ١٩٨٩م.
صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٩ مارس سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.
1989/46 46/1989 89/46 46/89 ١٩٨٩/٤٦ ٤٦/١٩٨٩ ٨٩/٤٦ ٤٦/٨٩