نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٩ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لموارد المياه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٩ بإنشاء اللجنة الوطنية لترشيد استخدام مياه الباطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين نائب رئيس الهيئة العامة لموارد المياه عضوا في اللجنة الوطنية لترشيد استخدام مياه الباطنة، بدلا من أمين عام مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٠ مارس ١٩٨٩م.
صدر في: ٤ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٠ مايو سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٩م.
1989/63 63/1989 89/63 63/89 ١٩٨٩/٦٣ ٦٣/١٩٨٩ ٨٩/٦٣ ٦٣/٨٩