التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٨٩ باستثناء شركة الأسماك العمانية من بعض أحكام قانون الشركات التجارية

1989/62 62/1989 89/62 62/89 ١٩٨٩/٦٢ ٦٢/١٩٨٩ ٨٩/٦٢ ٦٢/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ بتأسيس شركة الأسماك العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام المادتين (١٢٢، ١٢٤) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، تكون قرارات الجمعية العامة لشركة الأسماك العمانية قانونية – إذا تعذر تحقيق النصاب المشار إليه فيهما – متى حضر الاجتماع شخصيا أو بالوكالة مساهمون يمثلون (٣٠٪) من رأسمال الشركة على الأقل بشرط تمثيل حصة الحكومة، فإذا لم تتوافر هذه النسبة تتم الدعوة إلى جمعية ثانية لمناقشة جدول الأعمال ذاته، تعقد خلال شهر من الاجتماع الأول، ويدعى إليها المساهمون بالطريقة التي تمت بها دعوتهم إلى أول جمعية، قبل الموعد المحدد للجمعية الثانية بأسبوع واحد على الأقل.
وتكون قرارات الجمعية الثانية قانونية إذا حضرها شخصيا أو بالوكالة مساهمون يمثلون (٢٠٪) من رأسمال الشركة على الأقل بشرط تمثيل حصة الحكومة، إذا كانت الجمعية العامة غير عادية، فإذا كانت الجمعية العامة عادية فإن القرارات تكون قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة شريطة أن تكون بينها حصة الحكومة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مارس ١٩٨٩م.

صدر في: ٤ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٠ مايو سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٩م.
1989/62 62/1989 89/62 62/89 ١٩٨٩/٦٢ ٦٢/١٩٨٩ ٨٩/٦٢ ٦٢/٨٩