التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٨٩ بتعديل بعض أحكام قانون البعثات الإعانات الدراسية

1989/64 64/1989 89/64 64/89 ١٩٨٩/٦٤ ٦٤/١٩٨٩ ٨٩/٦٤ ٦٤/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٨٥ بإصدار قانون البعثات والإعانات الدراسية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (١٠) من قانون البعثات والإعانات الدراسية المشار إليه النص الآتي:

مادة (١٠)

“يلتزم المبعوث منفردا وبالتضامن مع كفيله بسداد جميع ما أنفق عليه خلال مدة البعثة وأية غرامات أخرى تقررها اللجنة إذا ألغيت بعثته طبقا لنص المادة (٩) أو رفض الخدمة وفقا للمادة (١٢).
وتتولى وزارة الخدمة المدنية إجراءات استرداد النفقات وتحصيل الغرامات المشار إليها.
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على طلب وزارة الخدمة المدنية الإعفاء من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى في الحالات التي يرى المجلس استحقاق أصحابه للإعفاء”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٠ مايو سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٩م.
1989/64 64/1989 89/64 64/89 ١٩٨٩/٦٤ ٦٤/١٩٨٩ ٨٩/٦٤ ٦٤/٨٩