نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير علي بن سالم بن بدر الهنائي – سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية قبرص.
مادة (٢)
يعين السفير سالم بن محمد بن سالم الخصيبي – مندوبنا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية كولومبيا.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٧ مايو سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م.
1989/69 69/1989 89/69 69/89 ١٩٨٩/٦٩ ٦٩/١٩٨٩ ٨٩/٦٩ ٦٩/٨٩