التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٨٩ بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1989/91 91/1989 89/91 91/89 ١٩٨٩/٩١ ٩١/١٩٨٩ ٨٩/٩١ ٩١/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل السفير حسين بن محمد بن علي بن عبدالله – سفيرنا لدى المملكة المتحدة – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ ربيع الأول سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٤ أكتوبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٩م.
1989/91 91/1989 89/91 91/89 ١٩٨٩/٩١ ٩١/١٩٨٩ ٨٩/٩١ ٩١/٨٩