نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يمنح السيد حمود بن فيصل بن سعيد – سكرتير مجلس الوزراء – مرتبة وزير.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ ربيع الأول سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٩م.
1989/103 103/1989 89/103 103/89 ١٩٨٩/١٠٣ ١٠٣/١٩٨٩ ٨٩/١٠٣ ١٠٣/٨٩