التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٨٩ بتعيين أمين عام للاتصالات والتنسيق بوزارة شؤون مكتب القصر وتعديل الهيكل التنظيمي

1989/104 104/1989 89/104 104/89 ١٩٨٩/١٠٤ ١٠٤/١٩٨٩ ٨٩/١٠٤ ١٠٤/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨٩ بتعديل اسم مكتب القصر،
وعلى الهيكل التنظيمي المعتمد لمكتب القصر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين العميد يحيى بن ناصر بن خميس الفهدي أمينا عاما للاتصالات والتنسيق بوزارة شؤون مكتب القصر.

مادة (٢)

يتولى وزير شؤون مكتب القصر إجراء التعديلات المناسبة على الهيكل التنظيمي المشار إليه لاعتماده منا.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ ربيع الأول سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٩م.
1989/104 104/1989 89/104 104/89 ١٩٨٩/١٠٤ ١٠٤/١٩٨٩ ٨٩/١٠٤ ١٠٤/٨٩