نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٤ بإصدار قانون تنظيم بلدية مسقط وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين عضوا بالمجلس البلدي لبلدية مسقط في دورته الثانية من ١٩٨٩م – ١٩٩٣م كل من الواردة صفاتهم وأسماؤهم في البيان المرافق.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ ربيع الأول سنة ١٤١٠ هـ
الموافق: ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٩م.
بيان التشكيل الجديد للمجلس البلدي بمسقط في دورته الثانية من عام ٨٩ – ١٩٩٣م
أ- أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الأجهزة الحكومية التالية:
١- وزارة الإسكان
٢- وزارة الصحة
٣- وزارة البيئة
٤- وزارة التجارة والصناعة
٥- وزارة الكهرباء والمياه
٦- محافظة مسقط
٧- شرطة عمان السلطانية
– بلدية مسقط ويمثلها:
٨- نائب رئيس بلدية مسقط
٩- مدير عام المديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية مسقط
ب- أعضاء يمثلون المدن والأحياء الواقعة في حدود بلدية مسقط:
١- يعقوب بن حمد الحارثي
٢- حمود بن ابراهيم بن صومار
٣- كمال بن عبد الرضا سلطان
٤- سيف بن سليمان الحسني
٥- سليمان بن سالم بن عبيد الوهيبي
٦- مبارك بن جمعه بن علي بهوان
٧- مالك بن ابراهيم الكندي
٨- حامد بن عبدالله بن سالم الغيلاني
٩- منصور بن أحمد بن محمد الحسني
١٠- يحيى بن أحمد بن محمد الحسني
١١- سعيد بن ناصر بن سليمان الحارثي
١٢- بدر بن حمد بن سالم العامري
١٣- خلفان بن سالم بن راشد الشبلي
١٤- سعيد بن سالم بن زاهر المعشري
١٥- عيسى بن ناصر بن عيسى الهوتي
1989/105 105/1989 89/105 105/89 ١٩٨٩/١٠٥ ١٠٥/١٩٨٩ ٨٩/١٠٥ ١٠٥/٨٩