نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير سعيد بن علي بن سالم الكلباني سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر.
مادة (٢)
يعين السفير عبدالله بن محمد بن عقيل الذهب سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المتحدة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ جمادى الثاني سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٠م.
1989/111 111/1989 89/111 111/89 ١٩٨٩/١١١ ١١١/١٩٨٩ ٨٩/١١١ ١١١/٨٩