التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٩٠ بإعفاء المؤسسات التجارية والصناعية والشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين من ضريبة الأرباح لمدة سنتين

1990/29 29/1990 90/29 29/90 ١٩٩٠/٢٩ ٢٩/١٩٩٠ ٩٠/٢٩ ٢٩/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ بإصدار قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعفى المؤسسات التجارية والصناعية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني بمفرده، والشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين من ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية وضريبة الدخل على الشركات المستحقة عن السنتين الضريبيتين ١٩٨٩م و١٩٩٠م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٩ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٥ فبراير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٦) الصادر في ٣ / ٣ / ١٩٩٠م.
1990/29 29/1990 90/29 29/90 ١٩٩٠/٢٩ ٢٩/١٩٩٠ ٩٠/٢٩ ٢٩/٩٠