التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٩٠ بتعيين وكيل للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد

1990/28 28/1990 90/28 28/90 ١٩٩٠/٢٨ ٢٨/١٩٩٠ ٩٠/٢٨ ٢٨/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين حمود بن ابراهيم بن صومار وكيلا للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢١ فبراير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٦) الصادر في ٣ / ٣ / ١٩٩٠م.
1990/28 28/1990 90/28 28/90 ١٩٩٠/٢٨ ٢٨/١٩٩٠ ٩٠/٢٨ ٢٨/٩٠