نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الموقعة في مدينة فيينا بتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٩٦٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المشار إليها.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقا لأحكام الاتفاقية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ صفر سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٨ أغسطس سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٨) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٠م.
1990/63 63/1990 90/63 63/90 ١٩٩٠/٦٣ ٦٣/١٩٩٠ ٩٠/٦٣ ٦٣/٩٠