التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٩٠ بالتفويض في توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين حكومة السلطنة وحكومة زنجبار

1990/62 62/1990 90/62 62/90 ١٩٩٠/٦٢ ٦٢/١٩٩٠ ٩٠/٦٢ ٦٢/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة زنجبار للتعاون الثقافي والإعلامي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض قنصل عام السلطنة في زنجبار في توقيع مذكرة التفاهم المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة زنجبار للتعاون الثقافي والإعلامي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ صفر سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٨ أغسطس سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٨) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٠م.
1990/62 62/1990 90/62 62/90 ١٩٩٠/٦٢ ٦٢/١٩٩٠ ٩٠/٦٢ ٦٢/٩٠