بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٠.