التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٩٠ في شأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري

1990/66 66/1990 90/66 66/90 ١٩٩٠/٦٦ ٦٦/١٩٩٠ ٩٠/٦٦ ٦٦/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري الموقعين في مدينة روما،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري المشار إليهما.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية وفقا لأحكام الاتفاقية والبروتوكول.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ صفر سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٨ أغسطس سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٨) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٠م.
1990/66 66/1990 90/66 66/90 ١٩٩٠/٦٦ ٦٦/١٩٩٠ ٩٠/٦٦ ٦٦/٩٠