انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا بشأن الخدمات الجوية

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٩٠.

نُشرت في 29 أغسطس 1990الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم تركيا, خدمات نقل جوي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٩٠ في شأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٩٠ بالتفويض في توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ عن مباشرة النقل الجوي الدولي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر