نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٥٤ بتفويض وزير المواصلات في توقيع اتفاقية ثنائية بين حكومة سلطنة عمان وجمهورية تركيا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ٩ / ٦ / ١٩٨٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ صفر سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٩ أغسطس سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٨) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٠م.
1990/68 68/1990 90/68 68/90 ١٩٩٠/٦٨ ٦٨/١٩٩٠ ٩٠/٦٨ ٦٨/٩٠