التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٩٠ بالتفويض في توقيع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حول تأسيس اللجنة المشتركة

1990/69 69/1990 90/69 69/90 ١٩٩٠/٦٩ ٦٩/١٩٩٠ ٩٠/٦٩ ٦٩/٩٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حول تأسيس اللجنة المشتركة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في التوقيع نيابة عن حكومة السلطنة على الاتفاق المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حول تأسيس اللجنة المشتركة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ صفر سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٩ أغسطس سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٨) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٠م.
1990/69 69/1990 90/69 69/90 ١٩٩٠/٦٩ ٦٩/١٩٩٠ ٩٠/٦٩ ٦٩/٩٠