التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠٢١ بتحديد قيمة مجلة الدراسات العمانية

2021/125 125/2021 ٢٠٢١/١٢٥ ١٢٥/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون قيمة مجلة الدراسات العمانية (٥) خمسة ريالات عمانية.

المادة الثانية

تخفض قيمة مجلة الدراسات العمانية للمكتبات التجارية لتكون (٣,٧٥٠) ثلاثة ريالات عمانية وسبعمائة وخمسين بيسة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢١م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/125 125/2021 ٢٠٢١/١٢٥ ١٢٥/٢٠٢١