التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٩٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطرق الداخلية بولاية بدية

1990/70 70/1990 90/70 70/90 ١٩٩٠/٧٠ ٧٠/١٩٩٠ ٩٠/٧٠ ٧٠/٩٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع الطرق الداخلية بولاية بديه المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، هي وما عليها من منشآت، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ صفر سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٩ أغسطس سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٨) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٠م.

مذكرة بشأن طرق ولاية بديه الداخلية

في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه والخاصة باستكمال شبكة الطرق الرئيسية بالبلاد وربط القرى بالمدن الرئيسية، تقوم وزارة المواصلات بوضع الأولويات لمناطق السلطنة وولاياتها تنفيذا لهذه التوجيهات.

ولما كانت ولاية بديه تأتي ضمن هذه الأولويات فقد تم دراسة إنشاء شبكة طرق حديثة تربط بلدان الولاية داخليا بالطريق الرئيسي إلى صور.

والجدير بالذكر أن أطوال هذه الوصلات تبلغ ٢٢,٥ كم مرورا بالقرى الآتية:
“الظاهر – الواصل – المنترب – الغبي – فلج المطاوعة – الجاحس”.

وقد صمم هذا الطريق ليكون بعرض ٧ أمتار ومترين للأكتاف من كل جانب وقد روعي تجنب نزع الملكيات قدر الإمكان خاصة في المناطق المأهولة بالسكان حيث تم الاتفاق على أن تكون أحرام الطريق من (١٢ مترا إلى ٣٠ مترا) أما بالنسبة للمناطق الجبلية والمناطق غير المأهولة فتكون الأحرام فيها ٨٠ مترا ليفسح المجال أمام مشاريع التنمية مستقبلا طبقا لما تم الاتفاق عليه بين اللجنة العليا لتخطيط المدن ودائرة تخطيط المدن بوزارة الإسكان وهذه الوزارة.

أما من ناحية تصميم الطريق فقد تم على أحدث الأساليب العلمية المعمول بها في مجالات بناء الطرق، ومما لا شك فيه أن مثل هذه المشاريع ستخدم أهالي الولاية وتسهم بشكل فعال في ازدهار الحياة بجوانبها المختلفة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية.

ويقتضي تنفيذ المشروع أن يصدر مرسوم سلطاني يقرر له صفة المنفعة العامة حتى يمكن بمقتضاه نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعترض مساره طبقا للقانون.

وزير المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1990/70 70/1990 90/70 70/90 ١٩٩٠/٧٠ ٧٠/١٩٩٠ ٩٠/٧٠ ٧٠/٩٠