التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٩٠ بإجراء ترقيات في السلك الدبلوماسي

1990/87 87/1990 90/87 87/90 ١٩٩٠/٨٧ ٨٧/١٩٩٠ ٩٠/٨٧ ٨٧/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى إلى درجة سفير كل من الوزراء المفوضين:
– راشد بن ناصر بن سليمان اللمكي
– أحمد بن عمر بن طاهر باعمر
– محمد بن حمد بن محمد الحارثي
– عبدالله بن محمد بن سعيد الخروصي
– منير بن عبدالنبي بن يوسف مكي
– سيف بن هاشل بن راشد المسكري
– محمد بن طاهر بن علوي عيديد
– حسين بن علي بن عبداللطيف
– مرهون بن أحمد بن سالم المرهون
– حمد بن ناصر بن منصور التوبي

مادة (٢)

يرقى إلى درجة وزير مفوض كل من المستشارين:
– السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
– بشير بن سليم بن فرج آل فرج
– سعود بن سليمان بن حمير النبهاني
– سالم بن محمد بن سالم الوهيبي
– خليفة بن عبدالله بن سالم الحميدي
– عبدالله بن محمد بن عبدالله الفارسي
– محمد بن سالم بن محمد الحجري
– حمد بن هلال بن علي المعمري
– عوض بن محفوظ بن علي باكثير

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ جمادى الأولى سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٤) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٠م.
1990/87 87/1990 90/87 87/90 ١٩٩٠/٨٧ ٨٧/١٩٩٠ ٩٠/٨٧ ٨٧/٩٠