نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان،
بعد الاطلاع على المادة (١٢) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يرقى السيد / فولاذ محمد حديد إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم اعتبارا من ١ / ٢ / ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٤ صفر ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٥ شباط (فبراير) ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٥م.
1975/7 7/1975 75/7 7/75 ١٩٧٥/٧ ٧/١٩٧٥ ٧٥/٧ ٧/٧٥