التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٧٥ بترقية موظف بوزارة الخارجية إلى درجة وزير مفوض

1975/7 7/1975 75/7 7/75 ١٩٧٥/٧ ٧/١٩٧٥ ٧٥/٧ ٧/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان،

بعد الاطلاع على المادة (١٢) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يرقى السيد / فولاذ محمد حديد إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم اعتبارا من ١ / ٢ / ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٤ صفر ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٥ شباط (فبراير) ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٥م.
1975/7 7/1975 75/7 7/75 ١٩٧٥/٧ ٧/١٩٧٥ ٧٥/٧ ٧/٧٥