التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٩٠ بتعيين سفير للسلطنة لدى الجمهورية التونسية

1990/88 88/1990 90/88 88/90 ١٩٩٠/٨٨ ٨٨/١٩٩٠ ٩٠/٨٨ ٨٨/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير محمد بن سالم بن محمد الحجري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التونسية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ جمادى الأولى سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٤) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٠م.
1990/88 88/1990 90/88 88/90 ١٩٩٠/٨٨ ٨٨/١٩٩٠ ٩٠/٨٨ ٨٨/٩٠