التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٩١ بتعيين محافظ لظفار

1991/7 7/1991 91/7 7/91 ١٩٩١/٧ ٧/١٩٩١ ٩١/٧ ٧/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد مسلم بن علي البوسعيدي – وزير الدولة – محافظا لظفار.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٩١م.

1991/7 7/1991 91/7 7/91 ١٩٩١/٧ ٧/١٩٩١ ٩١/٧ ٧/٩١