نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السيد مسلم بن علي البوسعيدي – وزير الدولة – محافظا لظفار.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٩١م.
1991/7 7/1991 91/7 7/91 ١٩٩١/٧ ٧/١٩٩١ ٩١/٧ ٧/٩١